أنت تسأل والدعوة تجيب
تاريخ النشر : الإثنين , 30 يناير 2012 - 10:18 صباحاً بتوقيت مدينة القدس
أنت تسأل والدعوة تجيب
الإصدار الأول
إعداد
لجنة ملف التدريب
مذكرة غير دورية تصدر عن ملف التدريب
في جهاز التعبئة والإرشاد بعد جمع خمسة عشر سؤالاً من أبناء الكتائب
والإجابة عليها من قبل جهاز التعبئة والإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين و على آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :
فهذه أسئلة خاصة ببعض مسائل الجهاد في سبيل الله تعالى طلب مني الإجابة عنها وفق الشريعة الإسلامية الغراء في حد علمي القليل الناقص ، فاستعنت الله سبحانه في إجابتها وعليه أتوكل وبه أستعين في الجواب عنها والله أسأله التوفيق والسداد .
* السؤال الأول : ما حكم تجارة السلاح ؟؟
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما التجارة فهي في أصل الشريعة مباحة لقول تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " إنما البيع عن تراض " ، والأحاديث في إباحة البيع و الشراء كثيرة جداً ، وقد أجمع أهل العلم على إباحة البيع و الشراء في الجملة ، وأما بيع ما هو حلال وطاهر فهو جائز وأما بيع المحرم والنجس كالميتة والخنزير و الأصنام فهو حرام شرعاً وكذلك الشراء وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم ولهم بعض الخلاف في كون بعض الأشياء مباحة أو محرمة طاهرة أو نجسة .
وأما السلاح فكما لا يخفى هو آله الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى وبه تحمى البلاد والأعراض والأنفس .
و الأصل وهو الحالة الطبيعية ، أن تجارة السلاح جائزة مباحة خصوصاً إذا كانت بغرض الجهاد في سبيل الله تعالى .
لكن أهل العلم استثنوا من ذلك بيع السلاح للكفار ، وكذلك بيعه في الفتنة ( أي الحرب الأهلية بين المسلمين ) وكذلك لا يجوز بيع السلاح لمن يستخدمه في الشر كقطع الطريق أو تخويف المسلمين أو لمن يريد استخدامه في القتل وما شابه ذلك والله أعلم .
* السؤال الثاني : ما هي أقسام الربا وحكمه ؟
الربا لغة : الزيادة ، يقال ربا المال أي زاد ومنه الربوة والرابية لزيادة ارتفاعها عن مستوى الأرض ، ومنه التربية إذ هي التنمية والتنشئة شيئا بعد شيء .
أما الربا في الشرع : فينقسم إلى قسمين .
· الأول : ربا الفضل ، وهو أن يزيد في مال على مثله زيادة ما وإن قلت :
مثال : إبدال عشرين جرام ذهب بواحد أو اثنين وعشرين أو أكثر ، فهذا لا يجوز وكذلك الفضة وكل شيء من نفس الجنس والصنف .
مثال آخر : إبدال رطل من القمح برطل ونصف من القمح أحدهما جيد والآخر رديء ، أو تمراً جيداً بتمر رديء ويكون الجيد أقل من الرديء .
وهذا يمين الربا كما صح ، و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويمكن لمن أراد أن يبيع الجيد بالرديء مثلاً أن يبيعه بالنقود ثم يشتري من النوع الأول ، وهذا حلال بدليل أن بلالاً - رضي الله عنه - جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فسأله : من أين جئت به ؟ فأخبره أنه أبدله بتمر رديء بزيادة ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم و أخبره أنه عين الربا و أنه إن أراد الحصول على التمر الجيد فليبيع التمر الرديء بالنقود ثم يشتري بالثمن تمراً جيداً لئلا يكون حراماً .
· أما النوع الثاني : فهو ربا النسيئة : وهو أن يعطيه مالاً كدين مثلاً فيزده إليه بعد مدة محددة بزيادة على المبلغ كما تفعله البنوك الربوية اليوم .
مثال : اقترض شخص من آخر ألف دينار لمدة سنة فاشترط المُقرض أن يرد إليه ألفاً و مئة مثلاً مقابل المدة المؤجلة وهي السنة فهذا حرام ، لا يجوز والجائز أن لا يأخذ زيادة أبداً ولا فلساً واحداً ، وسمي ربا الفضل بهذا الاسم للزيادة في الكمية أو الوزن أو العدد ، أما ربا النسيئة فسمي بهذا لأن النسيئة بمعنى التأجيل .
ولكن لو أبدل نوعه بآخر كذهب بفضة أو قمح بشعير أو سيارة حديثة بأخرى قديمة وزيادة الفرق فلا بأس .
والربا حرام من الكبائر ، وقد دل على هذا القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة .
ففي القرآن قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " ، وقوله في جزاء آكلي الربا : " فأذنوا بحرب من الله ورسوله " ، وفي الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " ، وغيره الأحاديث وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الربا ، وأنه من أعظم الكبائر والجرائم .
* ملاحظة : إذا أبدل شخص مالاً بمال من جنسه فلا بد من شرطين :
o الأول : المساواة في الوزن .
o الثاني : التسليم في وقت واحد ( سلم واستلم ) .
أما إذا أبدل شيئين من نوعين مختلفين فيجوز التأجيل في الوقت والتفاوت في الوزن والكمية .
* السؤال الثالث : هل يجوز تبديل قطعة نظيفة من السلاح بقطعتين رديئتين ؟ وهل هو من ربا الفضل ؟
هذا جائز ولا يعتبر من ربا الفضل لان الربا له علة أي سبب تحريم فمن العلماء من قال علة الربا الوزن والكيل بمعني انه إذا كان المال (الشيء) مما يوزن أو يكال أي يباع بالوزن والكيل فهو مما لا يجوز الزيادة فيه , ومنهم من جعل علة الربا الثمينة في الذهب والفضة والقوت في باقي الأشياء من الأطعمة والمقصود بالقوات ما يعتمد عليه الناس في غذائهم كالقمح و الأرز وما شابه ذلك .
ومن العلماء من جعل العلة كون المال (الشيء) مما يدخر أي يخزن للأكل , فهذه هي العلة عند العلماء والسلاح ليس واحدا مما يتوفر فيها علة من العلل التي ذكرها العلماء وبالتالي فلا يكون فيها الربا والله اعلم .
* السؤال الرابع : هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين ؟
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعرف حكم الجهاد في الشريعة , فالأصل ( الحكم الأساسي ) للجهاد وكونه فرص كفاية ، أي إذا قام به من المسلمين من يكفي ، فقد أدى الفرض وسقط عن بقية المسلمين ولا إثم علي احد من الأمة وفي هذه الحالة لا يجوز الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى إلا بإذن الوالدين ورضاهم .
أما الحالة الثانية وهي أن يكون الجهاد فرض عين وهذا في الحالات :
· أولاً: أن يغرز الكف بلادا من بلاد المسلمين فهذا يصبح الجهاد فرض عين على المسلم وهذا بإجماع العلماء .
· ثانياًً: أن يعين ولي أمر المسلمين رجلا بعينه لأداء عمل جهادي ما فأنه يصبح في حقه فرض عين .
وفي حال أصبح الجهاد فرض العين فلا يستأذن المجاهد أبويه ولا غيرها بل ولا العبد سيده ولا المرأة زوجها إذ إن أداء فروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن من احد كان من كان والله اعلم ..
* السؤال الخامس: هل يجوز اخذ أجرة علي الجهاد في سبيل الله ؟
لا مانع من أن يأخذ المجاهد أجره علي الجهاد في سبيل الله لأن الله تعالي جعل للمجاهدين من هذه الأمة أن يأخذوا الغنائم وهذا بمثابة الأجر المادي فضلاًً عن ثواب الله تعالى ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " وجعل رزقي تحت ظل رمحي , وجعل الصغار علي من خالف أمري " أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني وحسنه الشيخان شعيب وعبد القادر الأرناواط في تخريج أحاديث زاد المعاد ، ولكن إذا أخذ المجاهد أجرته كراتب شهري مثلاً، وكان بمقدوره أن يستغني عنه نقص من أجره ، والله أعلم ..
* السؤال السادس : إذا فر أحد المجاهدين من المعركة خوفاً وجبناً ولم يعاقب من قبل القيادة ثم تاب وصلحت علاقته بربه فهل يجوز أن نسمح له بالقتال بعد ذلك ؟
إذا تاب وأناب إلى ربه تعالى ورأينا من حاله الجديدة انه أهل لذلك و غلب على الظن أنه سيتماسك ولن يعود إلى الجبن والخوف فلا بأس بذلك لأن التوبة تجبُ ما قبلها كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ، لكن إذا لم يتب و لم تر قيادة جيش المسلمين قدرته على الثبات ، فلا يجوز إرساله ، كالمثبطين ، والمحبطين ، قال تعالى : " فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين " صدق الله العظيم ..
* السؤال السابع : حول هيبة القائد العسكري وتشدده مع المجاهدين ؟
إن الإسلام دين الانضباط وفي نفس الوقت دين الرحمة والسماحة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد العام للمسلمين ، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيماً رءوفاً ، ولكنه في نفس الوقت كان حازماً ، فلا تعارض بين الرحمة والحزم ولكن في المواقف التي تحتاج إلى شدة وحزم يستخدمها القائد ، وفي الوقت الذي يسمح بالتساهل والتيسير ، فلا حرج على القائد أن يتساهل وأن يكون دمث الأخلاق ، فليس القائد في الإسلام كما هو في التشريعات الوضعية شرقاً وغرباً صارماً بلا هوادة ولا رحمة ، كما انه لابد من التنبيه على أن القائد بل والمسلم أياًً كان موقعه ينبغي ألا يتساهل في بعض القضايا خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة والولاء و البراء والأحكام الإسلامية .
* السؤال الثامن : ما مفهوم دار الحرب ودار الإسلام ؟
يقسم الفقهاء المسلمون الأرض والبلدان إلى قسمين :
القسم الأول : دار الإسلام وهي الدار التي يحكم فيها بالإسلام ويُعبد فيها الله تعالى وقال بعض الفقهاء دار الإسلام هي البلاد التي يكون أهلها مسلمون وهذا غير صحيح والصحيح الأول ، وسميت دار الإسلام لحكمها بالشريعة الإسلامية .
القسم الثاني : دار الحرب أو دار الكفر وهي البلاد التي يحكمها الكفار بغير الإسلام وقال بعض الفقهاء هي البلاد التي أهلها كفار والصحيح القول الأول ، وسميت دار الحرب لان الحرب تكون بين المسلمين والكفار ودار الكفر لحكمها بغير الإسلام وكل دين غير الإسلام فهو كفر .
ولدار الإسلام أحكام ولدار الحرب أحكامها الخاصة لعدم سيطرة الحكم الإسلامي عليها .
* السؤال التاسع : آفة الحركات الإسلامية المعاصرة إنها تحكم على الأمور بردة الفعل ، بين ذلك مستخلصاً العبر والعظات التي يجدر بنا فهمها واستدراكها في توجهنا الإسلامي .
إن الإسلام العظيم بمبادئه الخالدة يتعامل وفق المصالح العامة بالنظر إلى مآلات الأمور وفق النصوص من الكتاب والسنة والإجماع والدليل فلا يتعامل بردة الفعل لان ردة الفعل تكون في الأغلب للانتقاد أو الانتقام وتكون مبنية على التسرع والإنكار لمجرد الإنكار والمخالفة ولقد رأينا الحركات الإسلامية أو أكثرها في زماننا هذا تتعامل بهذا المنطق الانفعالي المبني على العجلة ولهذا المنطق جذوره التاريخية فقد جرى هذا كثيراً بين الفرق الإسلامية المختلفة كالمعتزلة و الأشاعرة والسنة والشيعة والمذاهب الفقهية الأربعة فكان كل فريق يرد على الآخر قوله لمجرد أنه يخالفه فوقع في الأمة مالا تحمد عقباه وما فيه الباطل من بعض العقائد المنحرفة المخالفة لعقيدة السلف كما بينت بعض مسائل الفقه على الأهواء والآراء دون الدليل ، ونحن لا نقول إن هذا حصل بصورة عامة أو من الجميع ، لا بل إن أكثر العلماء و الأئمة كانوا على الصراط المستقيم ، ولم يتعاملوا بهذا المنطق المخالف للمنهج الإسلامي ولذا فعلينا أن نتعامل مع الأمور بالحكمة مستندين إلى ما يمليه علينا ديننا الحنيف لا مبدأ الرفض لكل ما يأتي من المخالفين ، والله أعلم .
* السؤال العاشر : هل يجوز للمسلمين الاستعانة بمشرك في الجهاد ؟ وضح ذلك .
إن الله تعالى قد جعل هذه الأمة أمة واحدة فقال سبحانه : " وان هذه أمتكم امة واحدة و أنا ربكم فاتقون " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يُسلمه " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " ، ويقول تعالى : " إنما المؤمنون إخوة " ، بناء على ذلك فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا فيما بينهم لقوله عليه الصلاة السلام : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم بعضاً " ، أما الاستعانة بالمشركين في القتال فلا يجوز لأن رجلاًًً من المشركين وكان ذا بأس وقوة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يقاتل في جيش المسلمين ، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : " إنا لا نستعين بمشرك " وهذا في الجهاد وهذا الأمر مالا ينبغي العدول عنه إلى غيره ، لأن بعض الفقهاء أجازوا ذلك شروط ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مطلقاً فاشترط أمر ليس في الكتاب أو السنة مردودة ، كان قائله من كان ، أما الاستعانة بالمشركين في أمور أخرى غير الجهاد فيجوز بشرط أن يكونوا أمناء وألا يغدروا ، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقظ وكان مشركاً ، ليدل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على الطريق في الهجرة وهذا الرجل كان خريقاً يعني خبيراً بمسالك الصحراء و أيضاًً يجوز التعامل مع المشركين من خلال أخذ السلاح منهم بشرط عدم الانصياع والإتباع لأوامرهم ، والله أعلم ..
* السؤال الحادي عشر : إذا رابط مجاهد في سبيل الله على الحدود ومر في طريقه بأرض فيها برتقال أو فواكه ، فهل يجوز له أن يأكل منها بغير إذن صاحبها ؟؟
لقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح في سنن أبي داوود فقال : " يأكل ولا يتخذ خُبنة " ، أي لا يحمل معه فلا بأس بالأكل في المكان لكن لا يأخذ معه هنا هو القول الذي دل الدليل عليه وهذا نص في المسالة ..
* السؤال الثاني عشر : يثار مفهوم معاصر لدى المجاهدين ، وهو أنه لا يجوز لابن التنظيم المعين إعطاء أية معلومة أو مساعدة لتقوية آخر متذرعين بأنهم يشكون في نوايا هذا التنظيم وغيره ، فما الحكم في ذلك ؟؟
إنه مما لا شك فيه أن كل جماعة أو تنظيم لها خصوصيات أو أسرار لا بد من كتمانها وقد ورد في الحديث : " استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان " ، فالسرية مطلوبة خاصة في وضعنا ، نحن كشعب محتل مستهدف من قبل العدو ، ولكن لا يعني هذا أن لا يقدم المسلم أو جماعة من المسلمين النصيحة من معلومات أو غيرها ، " والدين النصيحة " كما قال صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ، لكن هذه المعلومات أو حتى المساعدات سواء المادية أو المعنوية لابد أن يلاحظ فيها أمور : منها أن يكون المستفيد منها تسلم صالحاً ، فلو كان التنظيم غير إسلامي أي لا يتبع الإسلام في جميع شؤونه فلا يجوز تقديم المعلومات له وهذا مبنى على عقيدة الولاء والبراء ، ومنها أن لا يترتب على هذه المعلومة المعطاة لجماعة أخرى أن لا يترتب عليها مفسدة ، والله تعالى يقول : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومنها أن يقدم المعلومة في حدود معينة ، فلا يجوز أن يكون عامة لما يترتب على ذلك من الخطر على المجاهدين ، وخلاصة القول إن التعاون مطلوب بين المسلمين جماعات وأفراداً ، إذا كان في طاعة الله تعالى ، وهنا يجب النظر إلى قضية خطيرة وهي أن المجاهدين لا يلتفتون إلى أمور كقضية أن التنظيم قد يتقوى ويكبر إذا حصل على المعلومة ، فأنت ينبغي أن تكون همتك وجهادك لرفع راية لا إله إلا الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " ، فهذا هو ما يسعى إليه المجاهد ، أو أن يقول ستستفيد جماعة أخرى أو تنظيم أخر فلن يعطيهم المعلومات فهذا حرص على سمعة التنظيم و أن يكون أقوى من غير هذا ليس الغرض من الجهاد بل الغرض كما قلنا هو رفع راية الإسلام ، وعليك أن تقصد وجه الله ورضاه وفيما تقوم به لنصرة دينه لا لنصرة التنظيم أو الجماعة فالتنظيم وسيلة إلى الغاية التي هي رضي الله وليس رضي التنظيم لذاته ، فليكن المجاهدون على حذر في هذا الأمر فكل عمل ليس لله فهو وبال على أهله و الله تعالى اعلم ..
* السؤال الثالث عشر : هل يجوز للجماعة المجاهدة أن تتعامل مع الصليب الأحمر مثلاً لأغراض إنسانية .
لا مانع من ذلك شرعاً بدليل استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقظ في الهجرة وهذا التعامل مصلحة محضة للمسلمين المستضعفين كالمصابين و الأسرى وأيضاً هذا ليس فيه ولاء لأهل الكفر بل هو من باب المعاملات كالبيع والشراء من الكفار و التداوي في بلادهم وما شابه ذلك وليس كل معاملة مع الكفار محرمة في الإسلام بل قد بين الشرع ما يجوز و وما لا يجوز وعلينا أن نستفيد من كل أمر لا يخالف ديننا وعقيدتنا والله أعلم ..
* السؤال الرابع عشر : بعض المسلمين ينظرون إلى العصاة نظرة احتقار وازدراء لأنهم عصوا الله تعالى وابتعدوا عن المنهاج الصحيح ، فهل هذا صحيح شرعاً ، وما هو الواجب فعله ؟؟
هذا الموضوع فيه تفصيل فنفرق بين صاحب المعصية الصغيرة والكبيرة وبين الجاهل والعالم بالمعصية وتحريمها وبين ما هو معصية فعلاً وبين ما نظنه معصية وليس كذلك ، هو في الواقع ويجب أن نفرق بين أصحاب البدع الداعين لها وغيرهم ، فمن كان يجهل تحريم الشيء نعلمه ونوضح له حكم الشريعة فإن أحد على المعصية نظرنا فان كان ممن تؤثر فيه قطيعة المؤمنين ، فنقاطعه ليرجع إلى الصواب وإن كان ممن تزيده القطيعة معصية وإصراراً تواصلنا معه ونصحناه لعله يرجع إلى الطاعة ويهجر المعصية أما صاحب الكبيرة فعليه التوبة وعلينا أن نساعده على هذا ، و أما مرتكب الصغيرة التي ليست له عادة وليس حصراً عليها فيغفر الله له لقوله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم " ، ولكن لا يجوز احتقار المسلم أبداً ولو كان عاصياً ، فليس في الناس من هو معصوم من المعصية إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، و لذلك عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه " بطر الحق وغمط الناس " ، أي احتقارهم والكبر من الكبائر ، وهو لا يجوز ، وقد وصف الله تعالى العاصين بأنهم مؤمنون ، قال تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " صدق الله العظيم ..
* السؤال الخامس عشر : لو أن قائدا مجاهدا خُير بين شخصين : مجاهد ذكي كفاءة لكنه ليس مخلصا ، ومجاهد مخلص ليس ذا كفاءة عالية فمن تنصحه أن تختار ؟؟
المجاهد المخلص قطعاً هو من يجب اختياره ، وليس يجوز أصلاً الاعتماد أو الاستعانة بغير المخلصين ، لأنه لا خير فيه ، ولا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصاً وللسنة موافقاً والإخلاص أصل قبول الأعمال الدينية كلها ، قال الله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " ، وقال سبحانه : " ألا لله الدين الخالص " ، وقال عز وجل : " وأخلصوا دينهم لله " ، وقال تعالى : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " ، والعمل الصالح الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص ، وقال عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " ، والأدلة على وجوب الإخلاص في القرآن والسنة كثيرة جداً ، والله أعلم ..